أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 392
يجوز للمرخص لهم في كل حين التخلى عن كل أو جزء من الشبكة المرخص بها .
واذا كانت الخطوط المتروكة منشأة ضمن نظام الخطوط ذات الصالح الخاص، ترفع المعدات بواسطة ادارة البريد والمواصلات على نفقة المرخص لهم .