أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 387
كل انقطاع للخط التابع للصالح الخاص يزيد عن سبعة ايام متعاقبة وغير ناجم من عمل المرخص له، يؤدى الى تخفيض مبلغ حق الاستعمال ابتداء من اليوم الذي تم فيه اعلام ادارة البريد والمواصلات، ويحسب هذا التخفيض بالنسبة للمدة الكاملة للانقطاع المقطع 2 الخطوط الموقتة