أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 384
لا تقع على ادارة البريد والمواصلات اية تبعة من جراء التعطيل العرضي للمواصلات حتى ولو وقع ذلك من الخطوط التي تحتفظ مصلحة المواصلات بصيانتها .
ويمكنها في كل حين تعطيل او سحب حق استعمال الخطوط الممنوح امتيازها دون أن تلتزم بأى تعويض أو رد لهذا السبب.