الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 374
يمكن منح امتياز الاتصالات المخصصة لمدة تقل عن الثلاثة أشهر، وذلك بالنسبة للاتصالات الآتية :
الاتصالات المؤقتة التي يمكن منح امتيازها بمناسبة
- الاحتفالات الهامة أو الظروف الاستثنائية .
الاتصالات العرضية والمؤسسة لنقل البرامج المخصصة - لاذاعتها ، الاتصالات البرقية الطارئة للصحافة والممنوحة للنقل
- لاخبار الصحافة ..
المباشر القسم الفرعى 3 خطوط الصالح الخاص المقطع 1 الخطوط الدائمة