الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 372
يجرى الاكتتاب عادة بالاشتراكات المتعلقة بتأجير الاتصالات المخصصة الدائمة لمدة يبلغ حدها الأدنى ثلاثة أشهر، وتمدد من شهر الى آخر تلقائيا .
ويجوز لادارة البريد والمواصلات في كل حين وحتى قبل انقضاء مدة الحد الادنى أن تنهي تأجير الاتصال دون تعويض وفي هذه الحالة يرد للمستأجر جزء الاتاوى المسبق والمطابق للمدة التي الغي فيها الاتصال .