الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 371
يعد كل من الاتصالات المجمعة ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 370 ، من وجهة نظر التعريفة كاتصال منفرد من ذات الصنف .
وفضلا عن ذلك ، تستوفى الاتاوة لاستعمال الاجهزة الخاصة (تجهيزات النشر والمحاضرة (000) والمركبة في مراكز المواصلات اللاسلكية . 466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه المقطع 5 شروط منح الامتياز