أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 370
يمكن جمع عدة اتصالات مخصصة بشكل دائم ويتم يكون هذا مجهزا لهذا الجمع مبدئيا الغرض في مركز لادارة البريد والمواصلات .
بيد أن هذا الجمع يمكن أن يتم في مؤسسة مستأجر الاتصالات بشرط أن تكون التمديدات المطابقة خاضعة للاوضاع والمراقبات المنصوص عليها في المادتين 360 و 361.