الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 369
لا يجوز مبدئيا وصل اتصال مخصص بخط الشبكة العامة الا اذا تعلق الامر باتصال مخصص يفضى الى مصلحة لادارة البريد والمواصلات. واذا أفضى على وجه الخصوص اتصال مخصص لدى المرتفق الى نفس لوحة المبدل وخط الاشتراك الرئيسي، فلا بد من اتخاذ التدابير التقنية لجعل ارتباط هذين الصنفين من الخطوط غير ممكن .
بيد أنه لا محل لهذه الاحكام اذا كان الاتصال المخصص يؤمن اتصال تمديدين هاتفيين رئيسيين واقعين في نفس دائرة الرسم ولا يقتضيان اتصالا مع تمديدات أخرى واقعة في دائرات رسم أخرى ولا مع خط ارتباط استثنائي واذا كان التمديدان الهاتفيان الرئيسيان واقعين في دائرات رسم مختلفة، فلا محل للتدابير التقنية المانعة للارتباط في الشبكة العامة الا لاحد الطرفين .
ويجب أن تتوفر بالنسبة للحالتين الاخيرتين، قواعد الخدمة الشمولية في المخابرات الهاتفية مع الشبكة العامة والمنشأة بواسطة الاتصال المخصص، وعند الاقتضاء تنجز التدابير التقنية الواجب استخدامها لهذا الغرض على نفقة لطالب .
ويمكن وصل الاتصالات المخصصة بالخطوط الاضافية أو الخطوط ذات الفائدة الخاصة والتي تنتهى لدى المستأجر على نفس التمديد. ولا يمكن أن تعد إدارة البريد مسؤولة عن صعوبات الاستغلال التي يمكن أن تنتج من جراء هذا الارتباط .
وأخيرا ، يسمح بالارتباط المؤقت لاتصالين مخصصين ومفضيين الى نفس المؤسسة. ولا يمكن أن تعد ادارة البريد والمواصلات مسؤولة عن نوع المخابرات على هذا الشكل.