الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 368
يمكن تأسيس الاتصالات المخصصة الآيلة لمصلحة ادارة البريد والمواصلات ليتسنى بذلك :
نقل أو التقاط البرقيات أو البرقيات المصورة ، .
- التقاط الاشارات الساعية أو عيار التردد ، للجمهورية الجزائرية - 465
- تأسيس خط هاتفى للاشتراك المتعلق بالربط الاستثنائي ، تمديد خطوط نهائية للاتصالات العرضية أو للاتصالات اللاسلكية الكهربائية الخاصة والمخابرات البرقية الطارئة .
المقطع 4 جمع الاتصالات المخصصة