الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 367
ان الاتصالات المسماة «اتصالات الامن هي خطوط برقية أو هاتفية مخصصة للمصالح العمومية والمعتبرة ضرورية للامن العمومي .
وهي عبارة عن :
أ خطوط مخصصة للشركة الوطنية المكلفة بتوزيع الطاقة الكهربائية (سونلغاز) والمعترف بانها ضرورية لضمان الامن المتعلق باستغلالها وذلك تنفيذا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ، ب الخطوط التي تصل أمكنة المصالح العمومية بمصالح انذار الشرطة أو مصالح رجال المطافيء .
ج - الخطوط التي تطلبها المصالح العمومية لاعادة ربط التمديدات البسيطة للادارة المسافية أو الاشارة المسافية أو القياس المسافى الاتصال أو صفارة الخطر أو الساعة أو الجرس أو دليل مستوى الماء ... الخ) الذي يتم توجيهه بتيار تناوبي بتواتر منخفض جدا .