أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 366
ان الاتصالات المسماة «اتصالات الصحافة» هي اتصالات برقية أو هاتفية مؤجرة للصحف التي تصدر ست مرات على الاقل في الاسبوع ولوكالات الصحف، لاجل نقل المراسلات بكلام واضح والمعدة للطبع في النشرات الدورية للجريدة أو الوكالة المستأجرة أو لاذاعتها تحت شكل جريدة | ناطقة .