الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 365
يعد الاتصال المخصص كاتصال ذي ميزات خاصة عندما يجب أن تتوفر فيه نوعية أو عدة نوعيات مختلفة عن النوعيات التي تحدد الاتصالات البرقية أو الهاتفية العادية.
وهو يتعلق على وجه الخصوص بمايلي :
الاتصالات المخصصة البرقية التي تتوفر فيها القواعد المختلفة عن القواعد المنصوص عليها في القرار المشار اليه في المادة 363
- الاتصالات المخصصة الهاتفية والتي تكون خطوطها النهائية مؤسسة من أربعة اسلاك .
- T الاتصالات المخصصة الهاتفية من صنف عال مجهزة فقط بتأسيس من أربعة أسلاك، وهي على الخصوص من الاتصالات المخصصة لنقل معطيات بسرعة زائدة على السرعة المقبولة على الشبكة العامة لربط الاتصال والتي تحدد نوعياتها بقرار من وزير البريد والمواصلات .
T الاتصالات التي تسمح بنقل اشرطة عريضة للتواتر الاتصالات الاحادية الاتجاه لنقل برامج الاذاعة والفئات الاولى والثانية والثالثة لقنوات التلفزة .