أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 364
يتكون الاتصال المخصص الهاتفي والعادي من اتصال بواسطة شبكات هاتفية معينة من الشبكة العامة الممتدة حتى النفط المؤمنة للاتصال بخطوط ذات سلكين.
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية وتحدد نوعية هذه الخطوط بقرار من وزير البريد والمواصلات .