أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — الاحكام الجزائية
المادة 35
يمنع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 اذا ارتكبت المخالفة في حالة العود بوضع مواد او اشياء خطيرة ووسخة في ارسالية عهد بها الى البريد والتالي بيانها :
بضائع خاضعة للرسوم الجمركية والاستغلال المباشر - وكذلك البضائع المحظورة