أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 358
ان الاتصال المخصص هو عبارة عن اتصال المواصلات اللاسلكية الموضوع تحت تصرف مرتفق واحد أو أكثر ضمن نظام التأجير .
وينشأ بشكل عاد عن طريق متوفر في الشبكة العامة للمواصلات اللاسلكية وممتدة لكل طرف حتى النقطة المعدة للاتصال بخط نهائي ويسمى هذا الاتصال «الاتصال المخصص من نقطة الى أخرى .