الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 357
يمكن وضع الاتصالات اللاسلكية تحت تصرف المرتفقين. وتنقسم هذه الاتصالات الى صنفين :
- الاتصالات المخصصة ،
- خطوط الفائدة الخاصة ولا يمنح خط الفائدة الخاصة الا اذا تعذر تأمين الاتصال المطلوب من المرتفق عن طريق وضع الاتصال المحصص تحت تصرفه.
ويعود لادارة البريد والمواصلات اللاسلكية تحديد الطريقة التي يمكن فيها تلبية طلب الطالب بالنظر للمصلحة العامة القسم الفرعي 2 الاتصالات المخصصة المقطع 1 الاحكام العامة