الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 355
تكون الرسوم الاجمالية للمخابرات المنطلقة من الجزائر في الصلات المزودة بجهاز مقود يدوى أو تلقائي يسمح بقيد هذه الرسوم في عداد المشترك الطالب، موضوع قرار لوزير البريد والمواصلات تحدد بموجبه طريقة تحديد الرسم ومبلغ الرسم الواجب استيفاؤه بمضاعفات الرسم الاساسي أو نسق ارسال الذبذبات وكذلك رسم اقامة الاتصال. ويكون الرسم النهائي الذي يعود لادارة البريد والمواصلات مساويا للفرق بين الرسم المستوفى من المرتفق أو مجموع الرسوم التي تعود للادارات أو الاستغلالات الهاتفية الاجنبية المعنية .
ان الرسم الاساسي المشار اليه في هذه المادة والمادة 356 هو الرسم المعرف عنه في المادة 276 .