أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — الاحكام الجزائية
المادة 34
يلاحق وزير البريد والمواصلات المخالفات الماسة بأحكام المادتين 1 و 3 الخاصتين بالاحتكار البريدي وكذلك الاحكام الخاصة بادراج تصريح بالقيم المحظورة ضمن الارساليات .
وعندئذ ترسل المحاضر الى وكيل الدولة من اجل ملاحقة المخالفين والادانة على كل مظروف منقول بطريقة غير مشروعة او عن كل مخالفة اخرى .