أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الخامس — الشروط المتعلقة بقبول ارساليات بريد الرسائل ضمن النظام الدولي
المادة 34
ان تبادل الرسائل والعلب ذات القيمة المصرح بها بين الجزائر والبلدان المنضمة أو التي ستنضم لتسوية اتحاد البريد العالمي المتعلقة بالرسائل والعلب ذات القيمة المصرح بها ، يتم ضمن الشروط المحددة بهذه التسوية و نظامها مع مراعاة تطبيق الانظمة الخاصة