أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 349
يقيد اسم اصحاب الاجهزة المتعلقة بالاشتراكات الرئيسية الدائمة فى القائمة أو القوائم الدورية (دليل الهاتف) أو في الملاحق المخصصة لتكملتها مالم يطلب المعنيون خلاف ذلك ويترتب على عدم القيد فى الدليل دفع تكملة لا تاوة الاشتراك.