أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 347
يترتب على تحويل الاشتراك الاضافي الى اشتراك رئيسي دفع رسم التوصيل وعند الاقتضاء نفقات تمديد الخط مع الاخذ بعين الاعتبار لاجزاء الخطوط التي يعاد استعمالها والتي لا يطالب عنها بأى حصة اسهامية.
للجمهورية الجزائرية 463 المقطع 8 أحكام مختلفة المقطع الفرعي 1 استرجاع الاشتراك بعد الفسخ