أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 346
لا يجوز تحويل اشتراك رئيسي الى اشتراك اضافي الا بعد انقضاء الحد الادنى من المدة المنصوص عليها في المادة 306 .
ويمنح الخط الاضافي ضمن نفس الشروط المتعلقة بمنح الاشتراك الجديد، ويخفض مبلغ الحصة الاسهامية المفروضة عن الخط الاضافي ، وعند الاقتضاء عن الحصة الاسهامية المقدرة في التعريفة الحالية المتعلقة بأقسام الخط الرئيسي المقصود فسخه