الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 344
عند تمديد مبدل يدوى في منطقة عمرانية جرى فيها تركيب جهاز اشتراك عمومى، يحول هذا الاخير حكما الى جهاز عمومى من طرف ادارة البريد والمواصلات وذلك اذا قبل الشخص الذي ركب الجهاز في محل اقامته تسيير حجرة الهاتف العمومي وذلك مع مراعاة عناصر عدم الملاءمة النظامية وفي حالة رفضه قبول التسيير حول الجهاز حكما الى جهاز تابع للاشتراك الرئيسى العادى مالم يطلب صاحبه فسخ الاشتراك دون قيد أو شرط •