أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 342
يتم التحويل للاشتراك بخط موزع الى اشتراك رئيسي عادي دون مصروف، الا اذا تم ذلك في غضون السنوات الثلاث الأولى التي تلى استعمال الاشتراك. وفي هذه الحالة ينبغي على صاحب الاشتراك أن يدفع تكملة الرسم المتعلق بالتوصيل والحصص الاسهامية ، وتطبق في هذا الشأن المعدلات الجاري بها العمل في تاريخ التحويل .