أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 341
يمكن تحويل الاشتراك بخط موزع الى اشتراك رئيسي عادي :
أ بناء على طلب المشترك اذا كانت حركة اشتراكه تبرر ذلك ،
ب - بناء على مبادرة ادارة البريد والمواصلات اذا اضطرت الى ذلك على اثر الصعوبات المرتبطة بالاستغلال أو بظروف أخرى .
واذا رفض المشترك تحويل اشتراكه جاز فسخ هذا الاخير | حكما •