أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — الاحكام الجزائية
المادة 33
كل تصريح مغشوش بقيم زائدة على القيمة الحقيقية ومدرجة في رسالة او علبة او رزمة او طرد بريدي يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح من شهر الى سنة وغرامة من 200 دج إلى 2.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط .