أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الخامس — الشروط المتعلقة بقبول ارساليات بريد الرسائل ضمن النظام الدولي
المادة 33
ان تبادل المراسلات العادية أو الموصى عليها بين الجزائر والبلاد الاعضاء في اتحاد البريد العالمي، يتم ضمن الشروط المحددة بموجب اتفاقية البريد العالمية ونظامها، وذلك مع مراعاة تطبيق التسويات الخاصة المسموح بها بموجب الاتفاقية المذكورة •