أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 339
يمكن تحويل الاشتراك الرئيسي العادي الى اشتراك الخط الموزع. وذلك :
أ - بناء على طلب المشترك شريطة أن يكون للتحويل فائدة في التنظيم القياسي لشبكة الهاتف .
ب بناء على طلب ادارة البريد والمواصلات عندما يتعلق التحويل باشتراك رئيسى عادى يسمى : «اشتراك ضعيف الحركة وفقا للتعريف الوارد في المادة 312