الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 337
يمكن لصاحب الاشتراك الدائم أن يطلب اثناء مدة التعهد تغيير صنف اشتراكه شريطة أن يكون الصنف الجديد مقبولا في منطقة الارتباط التي يخضع لها هذا الاشتراك وان تتوفر الشروط المحددة في المواد من 338 إلى 347 .
ويجوز اجراء هذا التحويل تلقائيا من قبل ادارة البريد والمواصلات لفائدة المصلحة وذلك في الاحوال المنصوص عليها في المواد من 339 الى 341 • يترتب على تحويل الاشتراك وضع تعهد جديد. ويجب أن تنطبق مدته مع انتهاء مدة الاشتراك الجاري