الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 335
يجوز لصاحب الاشتراك الدائم، خلال مدة التعهد أن يتنازل عن حقوقه فيه بأذن ادارة البريد والمواصلات، وذلك :
I الى خلفه التجارى أو الصناعى أو المهني أو المهني سواء كان هذا الخلف مقيما في المكان الذي ركب فيه جهاز الاشتراك أو غير مقيم فيه . 2 الى كل شخص يحل محله في المكان الذي ركب فيه جهاز الاشتراك .
ويوقع على تعهد جديد من المتنازل له ولا يعدل الحد الادنى من المدة القانونية للتعهد الأولى المقطع الفرعي 3 تغيير اسم صاحب الاشتراك