أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 334
يقبل نقل الاشتراك بالخط الموزع ضمن الشروط المقررة بالنسبة للاشتراك الرئيسي العادي بيد أنه لا يجوز الفسخ ضمن نظام الاشتراكات بالخط الموزع الا اذا كانت نقطة الانتهاء الجديدة يمكن أن يؤمن | اتصالها بذاتها بواسطة خط من نفس النوع. وفي حالة العكس يعد الاشتراك كاشتراك رئيسي عادي المقطع الفرعي الثاني التنازل عن الاشتراكات