أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 333
يجوز لصاحب الاشتراك الدائم، طيلة مدة التعهد، أن يطلب مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 334 نقل جهازة ضمن نفس منطقة الربط أو ضمن منطقة أخرى للربط. ويلبي بمجرد توفر الامكانيات التقنية .
ويترتب على نقل جهاز الاشتراك الدائم توقيع تعهد جديد تال للتعهد السابق وذلك فيما يتعلق بالحد الادنى من الاشتراك.
ولا يجوز نقل أجهزة الاشتراك الموقت .