أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 332
يمكن تعطيل الاشتراك الدائم بناء على طلب صاحبه لمدة شهرين قابلة للتجديد وذلك مقابل دفع رسم خاص عن كل مدة. ويحدد هذا الرسم بموجب مرسوم .
وتبقى الاتاوى واجبة الاداء طيلة مدة التعطيل المقطع 7 تعديل شروط منح الاشتراك المقطع الفرعي 1