أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 331
اذا لم تدفع الرسوم والاتاوى خلال المدة القانونية، جاز تعطل الاشتراك تلقائيا، ولا ينهى الاشتراك الا بعد نسخه. وتبقى المبالغ المستوفاة قبل الفسخ وفي حدود المبالغ المستحقة حقا مكتسبا نهائيا لادارة البريد والمواصلات بقطع النظر عن الملاحقات التي يمكن ممارستها ضد صاحب الاشتراك لتأمين تحصيل المبالغ التي يكون مدينا بها ..