الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 330
في حالة مراعاة شروط الاشتراك أو اذا حصلت صعوبات من فعل المشترك أدت الى عرقلة انتظام سير الخدمة وعلى الخصوص اذا وجهت كلمات مهينة الى المستخدمين من جهاز المشترك، جاز تعطيل الاشتراك تلقائيا على أثر انذار باق بدون جدوى .
وفي حالة العود يمكن فسخ الاشتراك • ولا يترتب على عمليات التعطيل المتممة على الوجه المذكور أي حق في تخفيض مبلغ الاتاوى انما يترتب على عمليات الفسخ رد المبالغ المستوفاة عن بقية مدة الاشتراك الجارية