أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — الاحكام الجزائية
المادة 32
ان استخدام الآلات الخاصة بالمخالصة بدون مخصة من إدارة البريد والمواصلات او محاولة الغش في استعمال الآلات يعاقب عنها طبقا للمادة 212 من قانون العقوبات