أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 329
كل انقطاع عن الخدمة غير متأت من المشترك ويستغرق على الاقل سبعة أيام متعاقبة ابتداء من غداة ابلاغ ادارة البريد والمواصلات، يؤدى الى تخفيض مبلغ الاتاوى المحسوب بنسبة المدة الكاملة للانقطاع .