الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 327
يمكن للمشترك فسخ اشتراكه الدائم بموجب اعلام يوجهه الى ادارة البريد والمواصلات قبل خمسة عشر يوما على الاقل من انقضاء الحد الادنى من مدة الاشتراك أو مدة الشهرين التاليين .
وتنتهى الاشتراك الموقت تلقائيا في الوقت المحدد عند توقيع التعهد، ويمكن فسخه قبل ذلك الوقت بناء على اعلام موجه الى ادارة البريد والمواصلات قبل خمسة عشر يوما من انقضاء المدة الشهرية الجارية . ولا يمكن تمديده الا في حالة الظروف الاستثنائية وبعد موافقة ادارة البريد والمواصلات.
ويؤدي فسخ الاشتراك الاصلى الى فسخ الاشتراكات الاضافية المطابقة له. وتعد المبالغ المؤداة عن المدة الجارية حقا مكتسبا نهائيا لادارة البريد والمواصلات .
ويمكن لادارة البريد والمواصلات في كل حين وحتى انقضاء مدة الحد الادنى انهاء الاشتراك، وفى هذه الحالة يرد للمشترك يزيد عن الحدود المعينة من طرف الاتحاد الدولى للمواصلات | جزء الاتاوى الرئيسية والتبعية المؤداة مسبقا والمطابقة لمدة اللاسلكية ..
الاشتراك المعطل . 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه