الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 326
يمكن أن تمنح الاشتراكات الرئيسية العادية والاشتراكات الاضافية :
آ اما بمناسبة الاحتفالات المختلفة (محاضرات وأسواق ومعارض واجتماعات رياضية ... الخ) وذلك لمدة هذه الاحتفالات ،
ب - واما لاية مناسبة أخرى لمدة اقصاها ثلاثة أشهر ...
ولا يترتب على الاشتراكات الممنوحة لمدة استعمال تقل عن شهر واحد ، توقيع تعهد الاشتراك. اما الاشتراكات الممنوحة لمدة تقل عن خمسة أيام فتعفى أيضا من دفع أتاوة الاشتراك المطابقة لهذه المدة .
المقطع 6 تعطيل وفسخ الاشتراكات