أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 325
ان الخطوط الاضافية المرتفقة بالطريق العمومي أو بملكية الغير والقابل استعمالها لتبادل المحادثات بين أجهزة اضافية وأجهزة رئيسية دون تدخل مركز الهاتف تخضع لحق انتفاع سنوي يحدد مقداره بمرسوم الا ما يتعلق بأقسام الخط الواقعة داخل البناية نفسها أو الملك المسيج نفسه :
المقطع 5 الاشتراكات الموقتة