الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 323
لا تمنح الاشتراكات الاضافية الا الى أصحاب الخط الرئيسى والذى يمكن بواسطته أن يوصل الخط الاضافي بالشبكة العامة .
ويمكن أن تخصص الخطوط الاضافية لخدمة شخص لا يكون مشتركا وصاحب خط رئيسي، وذلك :
I عندما يكون الخط الاضافي واقعا بكاملة في بناية أو ملكية مستمرة ينتهى فيها الخط الرئيسي 2 عندما يكون الجهاز الاضافي والجهاز الرئيسي واقعين خارج دائرة كيلومترين من الشعاع الذي يكون مركزا لنقطة الربط وشريطة أن يكون الجهاز الرئيسى موصولا بالمبدل الهاتفى بواسطة خط دائم للوصل العادي .
ويمكن أن تؤمن الخطوط الاضافية الاتصال لاجهزة غير واقعة في منطقة الوصل العادي للجهاز المتصل بالخط الرئيسي ويجب أن يكون انشاؤها على غرار الخطوط العادية للاشتراك .
ولا يجوز في أى حال أن يتجاوز طول خط اضافي الطول الذي يتصل الجهاز الاضافي ابتداء منه دون توسيع مع اضعاف للجمهورية الجزائرية 461