الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 322
يتمتع باشتراك رئيسي دائم يتعلق بمايلي :
المشاركة في مصلحة المشتركين الغائبين .
القيد بالحساب الجارى للمواصلات اللاسلكية والمفتوح
- المشترك ورسم البرقيات ونسخ البرقيات وبعض باسم المخابرات الهاتفية المشار اليها في المادة 281 .
ايجار التجهيزات الخاصة من المركز الهاتفي، يسمح للمشترك :
بحيازة عداد الرسم في منزله بحصر المصلحة الحضرية لتبادل المخابرات الموجهة من جهازه .
استعمال جهاز مخصص للحلول محل المشترك لتبادل - محادثة وارسال الاشارات أو استلامها .
المقطع 4 الاشتراكات الاضافية الدائمة