أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 319
عندما ترى ادارة البريد والمواصلات ان وضع جهاز هاتفى للاشتراك بصفة دائمة في الليل والنهار تحت تصرف الجمهور ضمن الشروط المحددة مسبقا، يكتسى طابع المصلحة العامة، جاز لها أن تمنح لاصحاب هذا الجهاز تخفيضا قدره 50 % من مبلغ الاتاوة السنوية للاشتراك .