الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 318
يستفيد من تخفيض 50 % كبار عجزة الحرب الذين تتوفر لديهم الشروط المحددة في المادة 14 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1387 الموافق و غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة من العجز والعجزة الحاصل عجزهم من جراء مشاركتهم الفعلية في كفاح التحرير الوطني والذين يستفيدون من أحكام المادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، وذلك مما يلي :
- أتاوة الاشتراك الرئيسي المكتتبين فيسه بالهاتف لاستعمالهم الشخصي ، الرسوم المستحقة لغاية أربعين رسما أساسيا كل شهر بعنوان مخابرات الدائرة أو المخابرات المقدمة في العداد .