الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 317
يسرى نظام الرسم الجزافي على الاشتراكات الهاتفية التالية :
الاشتراكات التي يكتتب بها أعضاء مجلس الثورة لمنزلهم عن طريق جهاز الوصل الجماعى وقسم من الخط المخصص الشخصي، لوصل عدة أجهزة من الاشتراكات الرئيسية الضعيفة الحركة .
وتؤمن سرية المحادثات المتبادلة ابتداء من أجهزة الاشتراك في الخط الموزع .
ولا تمنح اشتراكات الخط الموزع الا اذا بررت فسائدة المصلحة ذلك .