الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 315
يمكن أن يكتتب بالاشتراكات من طرف احدى الولايات أو البلديات بقصد وضع جهاز هاتفى تحت تصرف العموم مقابل دفع رسوم واحدة نظامية تسرى ابتداء من الاجهزة العمومية. وتسمى هذه الاجهزة أجهزة الاشتراك العمومي ويستفيد اصحابها من تخفيض وقدره 50 % على مقدار اتاوة الاشتراك الرئيسي العادي .
ويجب أن يتوفر في أجهزة الاشتراك العمومي النفع الجماعي الحقيقي وأن تشتمل على ضمانات السرية الكافية وان تكون على مسافة كيلومتر واحد على الاقل من الجهباز الآخر المماثل لها أو من جهاز عمومى، الا اذا قررت خلاف ذلك ادارة البريد والمواصلات، ويمكن أن يكون خط الارتباط المتعلق بهذه الاجهزة فرديا أو جماعيا.
وتشبه باجهزة للاشتراك العمومي الاجهزة المركيسة على انصاب منشأة من البلديات لطلب سيارات الاجرة .
- الاشتراكات التي يكتتب بها اعضاء الحكومة لمنزلهم الشخصي ، ويمنح هذا النظام للمستفيدين مقابل دفعهم اتاوة الاشتراك | المطبقة على الاشتراكات الرئيسية العادية الحق في الاعفاء من الرسوم المتعلقة باستخدام الجهاز ، لغاية خمسمائة رسم أساسي كل شهر