الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 310
اذا ثبت بأن أكثر من 25 بالمئة من النداءات الموجهة الى مشترك لا يمكن أن تصل اليه نتيجة لانشغال خط أو خطوط اشتراكه الرئيسي، أمكن تكليف المشترك بزيادة العدد • 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه فاذا رفض المشترك ذلك وكان يحوز سابقا خطا أو خطوط اشتراك رئيسي ممتد أمكن الغاء الاستفادة من التعريفة المخفضة بالنسبة للخط أو الخطوط المعتبر أنها مزدحمة .
المقطع الفرعي 4 اشتراكات الخط المسوزع