الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 308
ان الاشتراك الرئيسى العادى يمنح الحق باستعمال جهاز هاتفى متصل بالمبدل الهاتفي الرئيسي أو المساعد التابع لدائرة الرسم التي ركب فيها ذلك الجهاز والذي تعتبره الادارة مركبا في المكان الافضل لخدمة المشترك ، مع مراعاة حركتها الهاتفية .
ويكون كل جهاز هاتفى للاشتراك الرئيسي العادي متصلا بمبدل عن طريق «خط الاشتراك الرئيسي العادي، والذي يتكون ممايلي :
أ خط نهائي حتى موزع المواصلات اللاسلكية التي تشمل منطقة ركب فيها ذلك الجهاز ،
ب - وعند الاقتضاء، الطريق الهاتفى للشبكة العامة التي تمدد الخط النهائى عندما يكون المبدل المعين من الادارة غير المبدل الذي يكون موزع ارتباط الخط النهائي تابعا له .
المقطع الفرعي 3 الاشتراكات الرئيسية الممتدة