الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 307
تقسم الاشتراكات الرئيسية الدائمة الى ما يلي :
الاشتراكات الرئيسية العادية ، في دليل الهاتف تحت نفس التسمية .
وتحتفظ إدارة البريد والمواصلات بحقها فيما يلى : 1 - ان تفرض بأن تكون خطوط الاشتراك الرئيسي العادي والممتد منتهية لدى المشترك على نفس لوحة المبدل . 2 ان تحدد اذا لزم الأمر توزيع هذه الخطوط الى مجموعات يعين كل منها خصيصا لتعريف الحركة في اتجاه معين . -3 أن يكون الخط الممتد أو الخطوط الممتدة معلقا على ازالة أرقام الخطوط الموجودة ليمكن جمعها في تسلسل موحد.
ان الاشتراكات الرئيسية الممتدة والمستعملة من طرف مشترك في غير الاوضاع المحددة من طرف ادارة البريد والمواصلات يمكن تحويلها تلقائيا الى اشتراكات رئيسية عادية .