الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 306
يمنح الاشتراك الرئيسي أو الاضافي لمدة | قائمة بنفس حركة خط الاشتراك الرئيسي العادي وان تدرج يكون حدها الأدنى سنة واحدة وتجدد بالتالي شهرين فشهرين تلقائيا. ويسمى هذا الاشتراك اشتراكا دائما .
ويسمى الاشتراك مؤقتا ، في الاحوال الخاصة التي يمنح فيها لمدة أقل .
ويترتب على منح الاشتراك التوقيع على الالتزام .
ويستثنى ذلك في حالة منحه لمدة استعمال تقل عن سنة واحدة ...
ويبدأ سريان الاشتراك من غداة اليوم الذي يسمح فيه التمديد بالمخابرة مع الشبكة .
المقطع 2 الاشتراكات الرئيسية الدائمة المقطع الفرعي 1 الاصناف المختلفة